الشيخ محمد الجواهري
188
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3052 [ « مسألة 55 » : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير ، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي ( 1 ) ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه وإلاّ فلا . ] 3053 [ « مسألة 56 » : إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك ، وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيراً كما صرح به في بعضها الآخر ، فالمستفاد منها أن حجّة الإسلام مستحبة على غير المستطيع وواجبة على المستطيع ، ويتحقق الأوّل بأي وجه أتى به ، ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة ، ولا يتحقق الثاني إلاّ مع حصول شرائط الوجوب ( 2 ) .
--> ( 1 ) ولكن لو عصى ولم يحجّ هذه السنة عن الغير ، وحجّ عن نفسه أثمّ وصح حجه عن نفسه وكان مجزياً للترتب ، كما أنه لو لم يحجّ هذه السنة أصلاً استقر عليه حج الإسلام ، إذ لا معذّر له في تركه ، بخلاف ما لو حجّ عن الغير الحجّ المستأجر عليه ، فإنه يكون معذوراً في ترك الحجّ عن نفسه ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا . وأما لو لم يحجّ هذه السنة الحجّ المستأجر عليه وبقيت الاستطاعة إلى تمام الأعمال فتكون حجّة الإسلام مستقرة عليه ، ويجب عليه في السنة الثانية الحجّ عن نفسه ولو تسكعاً إن لم يكن ضررياً عليه أو حرجياً .