الشيخ محمد الجواهري

183

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3048 [ « مسألة 51 » : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر ( 1 ) ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً . نعم ، لو قال اقترض لي وحجّ به وجب ( 2 ) مع وجود المقرض كذلك .

--> ( 1 ) في المسألة 41 ] 3038 [ . ( 2 ) كما لو كان بذل الباذل بالصرف عليه تمام الحجّ واعتقد الباذل خطأً تمامية الحجّ فبان عدمه واحتياج الباقي إلى الصرف لا يغير من حقيقة البذل التدريجي ولا يرفع كون الخطأ في المقام من الخطأ في التطبيق ، فمع البناء على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد إحرام المبذول له ليس للباذل الرجوع عن بذله التدريجي ، فكذا ليس له الرجوع عن بذله الدفعي .