الشيخ محمد الجواهري

184

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3049 [ « مسألة 52 : لو بذل له مالاً ليحجّ به فتبين بعد الحجّ أنه كان مغصوباً ، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان : أقواهما العدم ( 1 ) ، أمّا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك ( 2 ) ثمّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ وإجزاؤه عن حجّة الإسلام لأنه استطاع بالبذل . وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالماً بكونه مال الغير أو جاهلاً ( 3 ) .