الشيخ محمد الجواهري

158

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3029 [ « مسألة 32 » : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ ( 1 ) بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كلّه مانع من تعلّق وجوب الحجّ به .

--> الاُستاذ هنا « ليس له ذلك باعتبار لزوم الحفظ على القدرة بعد وجدانه ] لا ملكيته [ لما يحج به بموت الموصي » فلا وجه للاشكال عليه بأن الردّ كاشف عن عدم تحقق الملكية من أول الأمر ، وهو مساوق لشرطية عدم الرد لتحقق الملكية على نحو الشرط المتأخر ومقتضاه جواز الردّ ، المصدر المتقدم 265 ، فإن كون مقتضاه جواز الرد ان لم يكن تفويتاً للاستطاعة ، وأما مع كونه كذلك فمقتضاه عدم جواز الردّ ، ولذا اختص عدم جواز الردّ بعد موت الموصي بالمقام دون غيره لذلك . ( 1 ) بل في المستمسك يظهر من الأصحاب الاتفاق عليه . المستمسك 10 : 72 طبعة بيروت . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 26 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .