الشيخ محمد الجواهري
131
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3014 [ « مسألة 17 » : إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ( 1 ) ففي كونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً - سواء كان حالاًّ مطالباً به أو لا ، أو كونه مؤجّلاً - أو عدم كونه مانعاً إلاّ مع الحلول والمطالبة ، أو كونه مانعاً إلاّ مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة ، أو كونه مانعاً إلاّ مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال ، والأقوى كونه مانعاً إلاّ مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدّين إذا صرف ما عنده في الحجّ ، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة ، وهي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكاً للمال ، وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة .
--> ( 1 ) ولذا قلنا إنه لو كان عنده من المستثنيات ما هو زائد على شأنه فيجب عليه بيعه أو تبديله بما يناسب شأنه والحجّ بالباقي ، وقيدنا ذلك بقولنا « وكان يمكنه بيع ذلك وتبديله » في المسألة 12 ] 3009 [ وأما لو لم يمكن البيع فلا تصدق الاستطاعة ، وتحصيلها غير واجب فلا يجب الاستقراض . ( 2 ) الشرائع 1 : 201 . ( 3 ) المنتهى 2 : 653 ، وكذا الشهيد في الدروس 1 : 310 ، الروضة البهية 2 : 166 . ( 4 ) الوسائل ج 11 : 27 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 . ( 5 ) الوسائل ج 11 : 43 باب 11 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .