الشيخ محمد الجواهري
125
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3008 [ « مسألة 11 » : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة ( 1 ) إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متممة لها ، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كانت عنده من الموقوفة كفايته فيجب بيع المملوكة منها ، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك ، نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه ، والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلاّ إذا حصلت بلا سعي منه ، أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أوّلاً . ] 3009 [ « مسألة 12 » : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللاّئق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة ( 2 ) وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقاً بحاله أيضاً ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها ؟ قولان : من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين على مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبديل ، والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتداً بها ، كما إذا كانت له دار تسوي مائة وأمكن تبديلها بما يسوي خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر ، فإنه يصدق الاستطاعة . نعم ، لو كانت الزيادة قليلة جدّاً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضاً .