الشيخ محمد علي الأراكي

99

المسائل الواضحة

شروط الرضاع المحرم مسألة - 2488 : يعتبر في الرضاع المحرم الشروط التالية : الأول : أن يكون اللبن حاصلا بسبب الولادة ، وأن يحصل الرضاع من المرضعة حال حياتها ، فلو ارتضع الطفل اللبن من المرأة الميتة لم ينشر الحرمة . الثاني : أن لا يكون اللبن حاصلا من وطء محرم شرعا ، فلو كان اللبن من الزنا لم تنتشر الحرمة . الثالث : كون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم تنتشر الحرمة . الرابع : عدم كون اللبن ممزوجا بشيء آخر ، إلا أن يكون المضاف له مستهلكا في اللبن . الخامس : اتحاد الفحل ، فلو طلق الرجل المرضعة ثمَّ تزوجت من آخر وحملت منه ، وبقي اللبن في ثديها من الرجل الأول إلى وقت الولادة ، فأرضعت الطفل قبل الولادة ثمان رضعات ، وبعد الولادة أرضعته سبع رضعات من لبن الرجل الثاني لم ينشر رضاعها الحرمة . السادس : أن لا يتقيأ اللبن بسبب المرض ، ولو تقيأه فالأحوط وجوبا اجتناب نكاحه على من تنتشر الحرمة بينه وبينهم بالرضاع ، واجتناب النظر إليه . السابع : أن يبلغ عدد الرضعات خمس عشرة رضعة ، أو أن يتوالى الرضاع ليلا ونهارا ، على النحو الذي سيذكر لاحقا ، أو أن يرتضع بمقدار بحيث يشتد عظمه