الشيخ محمد علي الأراكي
100
المسائل الواضحة
وينبت لحمه بنظر العرف ، بل الأحوط استحبابا كفاية العشر رضعات في التحريم واجتناب النكاح واجتناب النظر إليه . الثامن : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين ، فلو ارتضع بعد إكمالهما لم ينشر الرضاع الحرمة ، بل لو ارتضع قبل إكمالهما أربع عشرة رضعة ، وبعد إكمالهما ارتضع رضعة واحدة لم تنتشر الحرمة . وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون إرضاعها دون الحولين من ولادة طفلها ، فلو أرضعت طفلا دون الحولين بعد إكمالهما من ولادة طفلها انتشرت الحرمة كما في المسائل السابقة . مسألة - 2489 : يعتبر في التقدير باليوم والليلة بأن يكون غذاؤه منحصرا بلبن المرضعة ، نعم لا يقدح المقدار القليل من الطعام بحيث لا يعد عرفا أن الطعام تخلل بين الرضعات ، ويشترط في الخمس عشرة رضعة ألا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى ، ولا يقدح الفصل بين الرضعات بالطعام ، نعم يعتبر في كل رضعة أن تكون كاملة ودفعة واحدة ، ولو التقم الصبي الثدي ثمَّ رفضه لا بقصد الإعراض ، بل للتنفس والتمهل بحيث كان الجميع رضعة واحدة فلا إشكال فيه . مسألة - 2490 : لو أرضعت المرأة طفلا من لبن رجل ، ثمَّ تزوجت وأرضعت طفلا آخر من لبن الرجل الثاني ، لم تنتشر الحرمة بين الطفلين ، وان كان الأولى الاجتناب عن النكاح وعن النظر إليه . مسألة - 2491 : لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدة أطفال ، انتشرت الحرمة بينهم وبين المرأة والفحل من جهة ، وبين أنفسهم من جهة أخرى . مسألة - 2492 : لو أرضعت عدة زوجات عدة أطفال بلبن فحل واحد وفق