الشيخ محمد علي الأراكي
98
المسائل الواضحة
مسألة - 2481 : لا تنتشر الحرمة بين المرضعة وبين إخوة المرتضع ، ولا بين أقرباء المرضعة وبين إخوة وأخوات المرتضع . مسألة - 2482 : لو تزوج بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح المرتضعة من زوجته فيما لو أرضعتها رضاعا كاملا . مسألة - 2483 : لو عقد على بنت حرمت عليه أمها الرضاعية . مسألة - 2484 : لا يجوز نكاح الأخت الرضاعية ، سواء أرضعتها أمه أو جدته ، وكذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبنه بنتا رضاعا كاملا حرمت عليه المرتضعة ، ولو عقد على طفلة ثمَّ أرضعتها أمه أو جدته أو زوجة أبيه من لبن أبيه رضاعا كاملا بطل العقد . مسألة - 2485 : لو أرضعت أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلة رضاعا كاملا حرمت عليه ، وكذلك لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت أخته أو بنات أولاد الأخ أو الأخت . مسألة - 2486 : لو أرضعت امرأة ولد ابنتها رضاعا كاملا حرمت البنت على زوجها ، وكذلك لو كان لزوج ابنتها ولدا من زوجة أخرى فأرضعته رضاعا كاملا . ولكن لو أرضعت ولد ابنها رضاعا كاملا لم تحرم أم الطفل على زوجها . مسألة - 2487 : لو أرضعت زوجة الأب ولد ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها ، وكذلك لو كان الولد من زوجة أخرى له .