الشيخ محمد علي الأراكي

95

المسائل الواضحة

مسألة - 2468 : لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ، ولا في عدة الغير ، ثمَّ تزوج بها فولدت ، ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام ، يحكم أنه من الحلال . مسألة - 2469 : إذا تزوج بامرأة مع جهله بكونها معتدة من غيره ، وأنجبت ولدا ، فمع جهلها أيضا بأنها معتدة ومع توفر شروط الإلحاق ، كان الولد طاهر المولد وولدا شرعيا لهما ، وفي حال كونها عالمة بأنها معتدة وأن النكاح في العدة حرام ألحق الولد به ، وفي كلتا الصورتين يبطل العقد وتحرم عليه أبدا . مسألة - 2470 : لو ادعت أنها يائسة لم يسمع منها ، ويسمع منها فيما لو ادعت أنها خلية من الزوج . مسألة - 2471 : لو تزوج بامرأة ثمَّ ادعى رجل آخر زوجيتها فأنكرت المرأة ، فإن لم يثبت شرعا أنها ذات بعل وجب قبول قولها في أنها خلية من الزوج . مسألة - 2472 : لا يجوز للأب أن يأخذ الابن أو البنت من أمه قبل بلوغه السنتين ، بل الأحوط وجوبا أن لا يأخذ البنت إلى أن تبلغ سبع سنين . مسألة - 2473 : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة ، قال الإمام الصادق عليه السلام : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته . مسألة - 2474 : لو صالحت الزوجة زوجها على مهرها بشرط أن لا يتزوج عليها ، فالأحوط وجوبا أن لا تأخذ الزوجة مهرها ، وأن لا يتزوج الزوج عليها . مسألة - 2475 : المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع ، فهو ولد حلال . مسألة - 2476 : إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها