الشيخ محمد علي الأراكي
96
المسائل الواضحة
ارتكب المعصية ، ولكن لو انعقدت النطفة من تلك المواقعة كان الولد شرعيا . مسألة - 2477 : لو تزوج بامرأة كانت قد تيقنت بموت زوجها ، واعتدت عدة الوفاة المذكورة في كتاب الطلاق ، ثمَّ عاد زوجها من السفر وجب عليها مفارقة الثاني والرجوع إلى الأول ، فإن كان الثاني قد دخل بها وجبت عليها العدة ، وعليه مهر أمثالها من النساء ، ولا تجب عليه النفقة عليها خلال العدة . أحكام الرضاع [ مسائل ] مسألة - 2478 : لو أرضعت امرأة طفلا وكان الرضاع جامعا للشروط المذكورة في المسألة « 2488 » الآتية ، نشر الرضاع الحرمة بين الطفل وأولاده ، وإن نزلوا ، حتى أن كانوا الأولاد من الرضاعة - وبين المذكورين : الأول : المرأة التي أرضعته وتسمى بالأم الرضاعية . الثاني : زوج المرأة المرضعة وصاحب اللبن الذي أرضعته للطفل ، ويسمى بالأب الرضاعي . الثالث : أمهات المرضعة وآباؤها ، وإن كانوا رضاعيين . الرابع : أولاد المرضعة ، سواء كانت ولادتهم قبل الرضاعة أو بعدها ، وكذلك أولادها من الرضاعة بشرط اتحاد لبن الفحل . الخامس : أولاد أولاد المرضعة ، وإن نزلوا ، وأن كانوا أولاد أولادها الرضاعيين . السادس : أخوة وأخوات المرضعة ولو كانوا رضاعيين .