الشيخ محمد علي الأراكي

76

المسائل الواضحة

التفريط في حفظها ، وعدم التعدي في الاستفادة منها ، نعم لو شرط المعير على المستعير الضمان أو كانت العين المستعارة من الذهب والفضة فحينئذ يضمنها . مسألة - 2365 : لو كانت العين المستعارة من الذهب والفضة ، وشرط المستعير على المعير عدم الضمان فلا ضمان عليه لو تلفت . مسألة - 2366 : لو مات المعير وجب على المستعير ردّ العين إلى ورثته . مسألة - 2367 : لو صار المعير محجورا عليه ، كما لو جنّ وجب على المستعير ردّ العين إلى وليّه . مسألة - 2368 : العارية جائزة من الطرفين ، فللمعير أخذ العين متى شاء وللمستعير ردّ العين إلى المعير متى شاء . مسألة - 2369 : لا تصح عارية ما يحرم الاستفادة منه ، كإعارة أواني الذهب والفضة . مسألة - 2370 : تصح إعارة الغنم للاستفادة من لبنها وصوفها ، وكذلك إعارة الفحل الضّراب للاستفادة منه في التلقيح . مسألة - 2371 : لو تلفت العين بعد أن ردّها المستعير إلى المالك ، أو وكيله ، أو وليه فلا ضمان عليه وفي غير هذه الحالة يضمن ، حتى ولو نقل العين المستعارة إلى مكان من عادة مالكه نقله اليه ، كما لو نقل الحصان إلى الإصطبل الذي بناه مالكه للحصان ولم يخبره بذلك ضمن . مسألة - 2372 : من أعار شيئا نجسا ليستعمل في الأكل والشرب وجب عليه إخبار المستعير بنجاسته . مسألة - 2373 : لا يجوز للمستعير أن يعير أو يؤجر ما استعاره بدون إذن