الشيخ محمد علي الأراكي

77

المسائل الواضحة

المالك . مسألة - 2374 : لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر نيابة عن المعير وبإذن منه ، ثمَّ مات أو جنّ المستعير الأول بقيت العارية الثانية صحيحة . مسألة - 2375 : لو علم المستعير ان ما استعاره غصب يجب عليه أن يردّه إلى صاحبه ، ولا يجوز له ردّه إلى المعير . مسألة - 2376 : لو استعار عينا مع علمه بأنها مغصوبة ، ثمَّ تلفت في يده بعد الاستفادة من منفعتها مدة جاز للمالك الرجوع إلى - الغاصب - أو المستعير بعوض ماله وبدل ما استوفاه المستعير من المنفعة ، ولو رجع المالك على المستعير بذلك فلا يحق له مطالبة المعير بما دفعه . مسألة - 2377 : لو لم يعلم المستعير ان ما استعاره غصب ، وتلفت العين في يده ورجع صاحبها عليه بالعوض جاز له مطالبة المعير بما دفعه ، إلا إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة ، أو شرط عليه المعير الضمان فلا رجوع .