الشيخ محمد علي الأراكي

19

المسائل الواضحة

عليها لم يجب على المشتري قبوله . مسألة - 2142 : لا إشكال في بيع السلف لو دفع البائع المبيع من جنس آخر ورضي المشتري به . مسألة - 2143 : إذا حلّ الأجل ولم يتمكن البائع من تسليم المبيع لندرته ، كان المشتري بالخيار بين ان يفسخ ويرجع بثمنه إلى البائع ، وبين أن يصبر إلى أن يتمكن من التسليم . مسألة - 2144 : البيع الذي يكون فيه الثمن والمبيع مؤجلان باطل . بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب . مسألة - 2145 : لو بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، سواء كانا مسكوكين أم لا ، مع الاختلاف في الوزن فالمعاملة باطلة محرمة . مسألة - 2146 : يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ولو اختلفا بالوزن . مسألة - 2147 : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا ولو مقدارا من العوضين بطل البيع . مسألة - 2148 : لو قبض البائع أو المشتري تمام المقدار المتفق عليه وقبض الأخر بعضه وافترقا على هذه الحالة صحت المعاملة في البعض خاصة ، ومن لم يقبض تمام العوض له حق الفسخ . مسألة - 2149 : لا يصح بيع تراب معدن الفضة بالفضة ، ولا بيع تراب معدن