الشيخ محمد علي الأراكي

20

المسائل الواضحة

الذهب بالذهب ، نعم بيع تراب الذهب بالفضة صحيح ، وكذا بيع تراب الفضة بالذهب . الخيارات مسألة - 2150 : يسمّى حق فسخ المعاملة بالخيار ، وللبائع والمشتري فسخ المعاملة في أحد عشر موردا : الأول : ما لم يفترقا عن المجلس الذي وقع فيه العقد ، ويسمى بخيار المجلس . الثاني : فيما إذا كان أحدهما مغبونا ، ويسمى بخيار الغبن . الثالث : في حال اشتراط أحدهما أو كلاهما في العقد حق الفسخ إلى أجل معين ، ويسمى بخيار الشرط . الرابع : فيما لو دلَّس المشتري على البائع أو العكس ، ويسمى بخيار التدليس . الخامس : فيما لو اشترط البائع أو المشتري عملا أو صفة ، ولم يعمل بالشرط ، وكان لا يمكن إجباره ، كان للآخر حق الفسخ ، ويسمى خيار تخلف الشرط . السادس : فيما إذا كان في أحد العوضين عيبا ، ويسمى بخيار العيب . السابع : لو علم المشتري ان مقدارا من المبيع ليس ملكا للبائع ، وان صاحب المال لا يجيز البيع ، كان للمشتري خيار الفسخ أو الرجوع بالثمن على البائع ، وكذلك لو علم البائع ان قسما من الثمن ليس ملكا للمشتري ، وان صاحب المال لا يجيز البيع ، كان للبائع خيار الفسخ أو مطالبة المشتري به ، وفي حال امتزج ماله بمال شخص آخر على نحو الإشاعة ثبت له خيار الشركة ، وأما إذا لم يختلط ماله بمال شخص آخر فيثبت له خيار تبعض الصفقة