الشيخ محمد علي الأراكي

178

المسائل الواضحة

أم مجنونا تجلده مائة جلدة ثمَّ ترجع إذا كانت شيخة ، والا فترجم فقط . ولو زنت المحصنة بغير البالغ جلدت مائة جلدة فقط . مسألة - 2802 : لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما إذا لم يخف الضرر ، ولا تحرم زوجته عليه إذا لم يقتلهما . مسألة - 2803 : إذا لاط المكلف العاقل بإنسان آخر يقتل ، سواء كان المفعول به بالغا أم لا ، وسواء كان عاقلا أم لا ، ويقتل المفعول به إذا كان مكلفا عاقلا وفعل به باختياره ، سواء كان الفاعل عاقلا أم لا ، وسواء كان بالغا أم لا . وللحاكم ضرب الفاعل والمفعول بالسيف ، أو رجمه ، أو حرقه حيّا بالنار ، أو إلقاؤه من مكان شاهق مشدود اليدين والرجلين ، أو هدم جدار عليه . مسألة - 2804 : لو قتل شخص إنسانا بأمر من شخص آخر ، ثبت على المباشر حدّ القتل ، ويسجن الآمر إلى أن يموت ، إذا كان كل من الآمر والمأمور مكلفين عاقلين . مسألة - 2805 : يقتل الابن لو قتل أباه أو أمه عمدا ، ولا يقتل الأب لو قتل ابنه ، ولكن يجب عليه دفع الدية المذكورة في باب الديات ويعزّر حسبما يراه الحاكم الشرعي من مصلحة . مسألة - 2806 : من قبّل غلاما بشهوة عزّره الحاكم الشرعي حسبما يراه من مصلحة ، على أن لا يتجاوز التعزيز تسعة وتسعين جلدة . وروي أن من قبّل غلاما من شهوة ألجمه اللَّه بلجام من نار ، ولعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، وأعد له جهنم إلا أن يتوب فيقبل اللَّه توبته . مسألة - 2807 : من جمع بين الرجال والنساء للزنا وبين الرجال والصبيان للواط ( يسمى بالقوّاد )