الشيخ محمد علي الأراكي
179
المسائل الواضحة
يجلد خمسا وسبعين جلدة إذا كان القواد امرأة ، وإذا كان القواد رجلا يجلد خمسا وسبعين جلدة ، وعلى قول المشهور يحلق رأسه ويشهّر به في الأزقة والأسواق ، وينفى من البلد الذي ارتكب فيه الفعل . مسألة - 2808 : يجوز للمرأة قتل من أراد ان يزني بها لو توقف ردعه على قتله ، وكذا الحكم في من أراد أن يلوط بغلام فللغلام قتله . مسألة - 2809 : لو قذف الشخص البالغ العاقل شخصا بالغا عاقلا حرا عفيفا - غير متظاهر بالزنا - باللواط أو الزنا أو قال له : يا ابن الزانية ثبت عليه حدّ القذف ، وهو ثمانون جلدة ، ويضرب فوق ثيابه ضربا متوسطا في الشدة لا يبلغ به الضرب في الزنا . مسألة - 2810 : الشارب للخمر يقام عليه الحدّ إذا كان مكلفا عاقلا مختارا ، وحدّ الشرب هو أن يضرب الشارب في المرة الأولى والثانية على كتفه وظهره ثمانين جلدة على أن يكون عريانا ما عدا العورة ، وعلى المشهور يقتل في المرة الثالثة . مسألة - 2811 : المكلف العاقل يقام عليه حدّ السرقة إذا سرق أربع حمصات ونصف من الذهب المسكوك أو ما يعادل قيمتها ، وفيما إذا توفرت شروط حدّ السرقة المعينة شرعا ، والحد في المرة الأولى هو قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ، وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من وسط القدم حتى يبقى له النصف من القدم ، فلو سرق ثالثة يسجن حتى يموت وينفق عليه من بيت المال ان كان فقيرا والا فمن ماله ، ولو سرق في السجن قتل .