الشيخ محمد علي الأراكي

168

المسائل الواضحة

مسألة - 2764 : لو انفرد الجد أو الجدة من الأم أو من الأب كان المال له ، ومع وجود الجد لا يرث أب الجد . مسألة - 2765 : لو اجتمع الجد والجدة من الأب فللجدة الثلث ، وللجد الثلثان ، ولو كانا من قبل الام قسّم المال بالسوية . مسألة - 2766 : لو اجتمع الجد أو الجدة من طرف الام مع الجد أو الجدة من طرف الأب ، يقسم المال إلى ثلاثة أسهم الثلث للجد أو الجدة من الام ، والثلثان للجد والجدة من الأب . مسألة - 2767 : لو اجتمع الجد والجدة من الام مع الجد والجدة من الأب يقسّم المال إلى ثلاثة أسهم الثلث للجد والجدة من الأم بالسوية ، والثلثان للجد والجدة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة - 2768 : إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان - الجد والجدّة - لأبيه وجدّان لأمه فيعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدّة على السواء ، وترث الزوجة نصيبها على تفصيل يأتي في المسألة « 2785 » ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذكر منهما ضعف حظَّ الأنثى . وإذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدة أخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدّة وفقا للتفصيلات السابقة . ميراث المرتبة الثالثة مسألة - 2769 : المرتبة الثالثة هي الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات وأولادهم