الشيخ محمد علي الأراكي

169

المسائل الواضحة

وفقا للتفصيل الذي سبق فإنهم يرثون مع فقدان جميع من في المرتبة الأولى والثانية . مسألة - 2770 : لو انفرد العم أو العمة كان المال له ، سواء كان من الأبوين ( أخو أبيه من الأم والأب ) أو من الأم أو من الأب ومع تعدد الأعمام ، أو العمات وكان كلَّهم من الأبوين أو من الأب يقسم المال بينهم بالسويّة لو كانوا من جنس واحد . ولو كان أعمام وعمّات كلَّهم من الأبوين أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كان وارث الميت عمّان وعمة يقسم المال إلى خمسة أسهم خمس للعمّة ، ويقسّم الباقي بين العمين بالسويّة . مسألة - 2771 : لو كان للميت عمّان فأكثر من الأم ، أو عمتان فأكثر من الام قسمت التركة بينهم بالسوية ، ومع الاختلاف والتعدد فالأحوط وجوبا التصالح . مسألة - 2772 : لو كان الأعمام والعمات متفرقين ، أي من الأبوين ومن الأب ومن الام ، لم ترث العمومة من الأب ، فلو كان للميت عم أو عمة من الام يقسم المال إلى ستة أسهم وكان له السدس ، والباقي للعمومة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين . ومع تعدد العمومة من الام يقسم المال إلى ثلاثة أسهم يعطى الثلثان للعمومة من الأبوين للذكر ضعف حظ الأنثى ، والثلث الباقي للعمومة من الام والأحوط التصالح في الأخير . مسألة - 2773 : لو انفرد الخال أو الخالة كان المال له ، ومع التعدد والاختلاف في الجنس كان المال بينهم بالسوية بشرط أن يكون الجميع من