الشيخ محمد علي الأراكي
122
المسائل الواضحة
استحبابا التصدق به على الفقير غير الهاشمي . ولو وجده في الحرم المكي تخيّر بين أمرين : إما التصدق به عن مالكه للفقير غير الهاشمي أو الاحتفاظ به فإذا وجد صاحبه دفعه إليه . مسألة - 2583 : لو عرّف سنة ولم يعثر على مالكه ثمَّ احتفظ به ليدفعه إلى صاحبه فلا ضمان عليه لو تلف ، إلا مع التعدي والتفريط ، ولو تصدق به عن صاحبه أو تملكه كان ضامنا ، وكذلك لو تصدق بما وجده في الحرم المكي . مسألة - 2584 : إذا ترك الملتقط - عمدا - التعريف الواجب عليه فمضافا إلى أنه عاص بذلك لا يسقط عنه وجوب التعريف أيضا . مسألة - 2585 : إذا التقط الصبي شيئا فالأحوط وجوبا أن يعرّف اللقطة وليّه . مسألة - 2586 : لو حصل له اليأس من العثور على مالك اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف ، ففي تملكها أو التصدق بها إشكال فيجب عليه الاحتفاظ بها كأمانة . مسألة - 2587 : لو تلفت اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف فمع التفريط والتعدي يضمن الملتقط ، وإلا فلا ضمان عليه . مسألة - 2588 : لو وجد شيئا عليه علامة في مكان لا يحتمل فيه العثور على صاحبه لو عرّفه ، وكانت قيمته مساوية لقيمة 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة فالأحوط وجوبا التصدق به من حين العثور عليه عن صاحبه على الفقير غير الهاشمي بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، فإذا عثر على صاحبه ولم يرض بالتصدّق دفع له بدله وكان ثواب الصدقة للملتقط .