الشيخ محمد علي الأراكي

123

المسائل الواضحة

مسألة - 2589 : لو وجد شيئا فأخذه بظنّ أنه ماله فتبيّن أنه مال ضائع صار بذلك لقطة وعليه حكمها من التعريف سنة . مسألة - 2590 : لا يجب على الملتقط أن يذكر في التعريف جنس اللقطة بل يكفي ان يقول : « وجدت مالا ضائعا » . مسألة - 2591 : لو التقط شيئا فادعاه شخص فلا يدفعه اليه إلا أن يذكر المدعي علامات توجب اليقين أو الاطمئنان بأنه مالك اللقطة ، ولا يجب عليه ذكر الأوصاف التي في غالب الأحيان لا يلتفت اليه صاحب المال . مسألة - 2592 : إذا لم يعرّف اللقطة - التي تبلغ قيمتها قيمة 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة - ووضعها في المسجد أو في مكان اجتماع الناس كان عليه الضمان لمالكها لو تلفت أو أخذها شخص آخر . مسألة - 2593 : إذا كانت اللقطة مما يفسد في حال إبقائها وجب على الملتقط حفظها إلى آخر زمان خوف الفساد ثمَّ يستأذن الحاكم الشرعي في تعيين قيمتها ثمَّ يتخير بين تملكها أو بيعها والاحتفاظ بثمنها ، والأحوط وجوبا ان يستأذن الحاكم الشرعي في بيعها لنفسه أو لغيره . وعلى كل حال يجب تعريفها سنة فإذا عثر على صاحبها دفع اليه الملتقط الثمن ، وإلا تصدّق به عنه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا . مسألة - 2594 : حمل اللقطة حال الصلاة أو الوضوء لا إشكال فيه إذا كان بنية العثور على مالكها . مسألة - 2595 : لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر جاز له ان يتملكه بعنوان الاقتصاص من ماله إذا علم أن صاحبه قد أبدله متعمدا وكان الوصول اليه متعذّرا ،