الشيخ محمد علي الأراكي

113

المسائل الواضحة

مسألة - 2547 : يشترط في صيغة الخلع والمبارأة العربية الصحيحة ، ولكن لو قالت الزوجة لبذل مالها بغير العربية : بذلت لك المال الفلاني لتطلقني فلا إشكال فيه . مسألة - 2548 : ليس للزوج الرجوع في الخلع والمبارأة ، إلا إذا رجعت الزوجة قبل انقضاء العدة عن بذلها فيجوز له الرجوع بدون عقد . مسألة - 2549 : يشترط في المبارأة أن لا تكون الفدية أزيد من المهر المسمى بخلاف الخلع فإنه على ما تراضيا به . مسائل الطلاق المتفرقة مسألة - 2550 : تجب العدة في وطء الشبهة ، سواء كانت المرأة عالمة بأن الواطئ ليس بزوجها أو كانت تظن بأنه زوجها . مسألة - 2551 : لا عدة على المزني بها من الزنا فيما إذا كانت المرأة عالمة بأن الواطئ ليس زوجها ، وأما إذا كانت تظن بأنه زوجها أو احتملت ذلك فالأحوط وجوب الاعتداد عليها . مسألة - 2552 : لو مكر شخص بامرأة ذات بعل بان ينكحها بعد الطلاق من زوجها فطلقها صح الطلاق وصحّ نكاحها الثاني . ولكن ارتكبا معصية كبيرة . مسألة - 2553 : لو اشترطت على زوجها في عقد النكاح ان يكون طلاقها بيدها في حال ارتكاب الزوج أمرا ما ، كالسفر أو عدم بذل نفقتها ستة أشهر ، لم يصح الشرط . ولكن لو اشترطت عليه في عقد النكاح أو في أي عقد لازم الوكالة