الشيخ محمد علي الأراكي

114

المسائل الواضحة

على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور ، كالاعتياد أو الدخول إلى السجن مدة طويلة فلا إشكال في إنشائها صيغة الطلاق وفي صحة الطلاق والعقد المشروط . مسألة - 2554 : لو فقد الرجل وأرادت زوجته النكاح يجب عليها مراجعة المجتهد العادل وتنفيذ ما يأمرها به . مسألة - 2555 : يجوز لأب المجنون وجده تطليق زوجته ، والأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي ومراعاة مصلحته ، وأن يكون جنونه مستمرا من قبل بلوغه . مسألة - 2556 : إذا زوّج الأب أو الجد الصبي زواجا منقطعا جاز لهما أن يهبا المدة بشرط مراعاة مصلحته ، وإن كان مقدارا منها واقعا في زمان بلوغه ، كما لو كانت المدة سنتين وعمر الصبي أربعة عشر سنة . ولا يجوز لهما تطليق زوجته الدائمة . مسألة - 2557 : لو أحرز الزوج عدالة شخصين بواسطة العلامات المعينة شرعا وأشهدهما على طلاق زوجته جاز لشخص لم يعلم بعدالة الشاهدين مع احتماله لها نكاح المطلقة ، وفي صورة علمه بعدم عدالة أحدهما لا يجوز له نكاحها ولا العقد عليها لغيره . مسألة - 2558 : لو طلق زوجته ولم يعلمها وبذل لها النفقة كما كان يبذل لها عندما كانت زوجته ثمَّ أخبرها بعد سنة مثلا بأنه طلقها وأثبت ذلك شرعا جاز له أخذ غير المخارج الواجبة عليه فيما لو بقيت أعيانها ولم تتصرف مطلقته بها ، وأما الأشياء التي تصرفت بها فلا يحق له أخذها .