الشيخ محمد علي الأراكي
112
المسائل الواضحة
المحرمات ، ويسمى هذا الطلاق بالخلع . مسألة - 2543 : لو أراد الزوج إنشاء صيغة الخلع ، وكان اسم زوجته فاطمة مثلا يقول : « خلعت زوجتي فاطمة على ما بذلت » ، وله على الأحوط إضافة جملة « هي طالق » . مسألة - 2544 : يجوز التوكيل في الخلع ، فلو وكلت الزوجة شخصا ليبذل عنها مهرها ووكله الزوج ان يطلق عنه ، وكان اسم الزوج محمد واسم الزوجة فاطمة يقول الوكيل : « عن موكَّلتي فاطمة بذلت مهرها لموكَّلي محمّد ليخلعها عليه » ثمَّ يقول فورا « زوجة موكَّلي خلعتها على ما بذلت » ، هي طالق . ولو بذلت الزوجة غير المهر استبدل الوكيل كلمة المهر بالشيء الذي بذلته . كما لو بذلت مائة دينار فيقول : « عن موكلتي فاطمة بذلت مائة دينار » . المبارأة مسألة - 2545 : المبارأة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فالكراهة في المبارأة تكون من الطرفين . مسألة - 2546 : إذا بذلت الزوجة مهرها وأراد الزوج إنشاء صيغة المبارأة ، وكان اسم الزوجة فاطمة يقول : « بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق » ولو وكَّلا شخصا آخر يقول الوكيل : بارأت زوجة موكَّلي فاطمة على مهرها فهي طالق » ويصح استبدال كلمة على مهرها بكلمة بمهرها .