الشيخ محمد علي الأراكي
102
المسائل الواضحة
الرابع : ابن أخيها . الخامس : أخو زوجها وأخت زوجها . السادس : ابن أختها وابن أخت زوجها . السابع : عم وعمة وخال وخالة زوجها . الثامن : حفيد امرأة زوجها . مسألة - 2499 : لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابنة عمة شخص آخر ، أو ابنة خالته ، لم تحرم على هذا الشخص ، وإن كان الأحوط استحبابا تجنب نكاحه . مسألة - 2500 : لو تزوج بامرأتين وأرضعت إحداهما ابن عم الزوجة الأخرى ، لم تحرم على زوجها من كان المرتضع ابن عمها . آداب الرضاع مسألة - 2501 : يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه ، فإنه أبرك من غيره ، ويليق بالأم إرضاع ولدها مجانا ، والأفضل للأب بذل الأجرة لها ، ولو طلبت زيادة على أجرة المرضعة فللأب أخذه منها وتسليمه للمرضعة . مسألة - 2502 : يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المرضعة المؤمنة العاقلة العفيفة الجميلة ، ويكره اختيار ضدها ، ويكره اختيار سيئة الخلق ، والمتولدة من الزنا ، وكذلك الحاصل لبنها من الزنا .