الشيخ محمد علي الأراكي
103
المسائل الواضحة
مسائل متفرقة في الرضاع مسألة - 2503 : يستحب منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال ، حذرا من نسيانهن ، وحصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية . مسألة - 2504 : يستحب على من بينهم قرابة بسبب الرضاع احترام بعضهم للبعض الآخر ، وهذه القرابة لا توجب التوارث والحقوق التي توجبها القرابات الأخرى . مسألة - 2505 : يستحب إرضاع الطفل حولين كاملين مع الإمكان ، ولكن المشهور أن لا تقل مدة الرضاعة عن واحد وعشرين شهرا . مسألة - 2506 : يجوز للمرأة إرضاع طفل بدون إجازة زوجها ، بشرط أن لا يؤدي الإرضاع إلى تضييع حقّه ، وأن لا يوجب الإرضاع هذا تحريم الزوج عليها ، كما لو أرضعت طفلة معقودة لزوجها ، حيث أن إرضاع زوجته لها يوجب تحريم المرضعة عليه ، لأن المرضعة تصير أمّا لزوجته فتحرم عليه . مسألة - 2507 : لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه ، عليه أن يعقد على طفلة عقدا منقطعا ويجعل مدة العقد يومين مثلا ، ثمَّ ترضع زوجة أخيه الطفلة فتحرم عليه . مسألة - 2508 : لو قال رجل في امرأة أراد نكاحها أنها محرّمة عليه بسبب الرضاع ، كما لو قال : انه ارتضع من لبن أمّها ، فإن لم يعلم كذبه فلا يجوز له نكاحها ، ولو قال ذلك بعد العقد وصدّقته بطل العقد ، سواء دخل بها أم لا ، ولكن لو