الشيخ محمد علي الأراكي

101

المسائل الواضحة

الشروط المذكورة ، انتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم وبينهم وبين الزوجات والفحل . مسألة - 2493 : لو أرضعت امرأتان طفلا بلبن فحل واحد ، كما لو أرضعت الأولى ثمان رضعات والأخرى سبع رضعات ، لم تنتشر الحرمة بينهم وبينه . مسألة - 2494 : لو أرضعت امرأة طفلا وطفله بلبن فحل واحد ، وكان الرضاع كاملا ، لم تنتشر الحرمة بين أخت وأخ الطفل وبين أخ وأخت الطفلة . مسألة - 2495 : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة الرضاعية ، ولا بنت الأخت على الخالة الرضاعية إلا بإذنهما ، ولا يجوز لمن لاط بغلام أن ينكح أمه وأخته وابنته الرضاعيات ، والأحوط وجوبا أن لا ينكح بنات أولاده وجدته الرضاعيات . مسألة - 2496 : لو أرضعت المرأة طفلا لم يحرم عليها أخوه ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم نكاحها . مسألة - 2497 : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ، ولو كانتا رضاعيتين ، ولو تبين بعد العقد أنهما أختان رضاعيتان ، فإن كان إجراء العقد في وقت واحد تخير الزوج بينهما ، وإلا صح المتقدم . مسألة - 2498 : لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص الآتي ذكرهم ، وإن كان الأولى أن تحتاط بترك إرضاعهم ، وهم : الأول : أخوها وأختها . الثاني : عمها وعمتها ، وخالها وخالتها . الثالث : أولاد العم والخال .