الحر العاملي
90
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب [ 11595 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا . [ 11596 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ( 1 ) ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
--> الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 542 / 2 ، والتهذيب 4 : 30 / 75 . 2 - الكافي 3 : 542 / 3 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) التهذيب 4 : 30 / 76 . ( 3 ) الكافي 3 : 542 / ذيل حديث 3 .