الحر العاملي
91
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب في مقدمة العبادات ( 4 ) ، وغيرها ( 5 ) . 4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا ، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده [ 11597 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا ( 1 ) . [ 11598 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه . أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى . [ 11599 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك
--> ( 4 ) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 5 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 542 / 1 . ( 1 ) في نسخة : شئ ( هامش المخطوط ) . 2 - قرب الإسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة . 3 - الفقيه 2 : 19 / 62 .