الحر العاملي
89
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليه خصلتين : الضمان والزكاة . [ 11592 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز ( 1 ) ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظرا له . [ 11593 ] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ابن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال . [ 11594 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال . قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة . شاء الله ( 2 ) . .
--> 6 - التهذيب 4 : 28 / 70 ، والاستبصار 2 : 30 / 88 . ( 1 ) كذا في الأصل والاستبصار ، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير . 7 - التهذيب 4 : 29 / 71 ، والاستبصار 2 : 30 / 89 . 8 - الفقيه 2 : 9 / 27 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا .