الحر العاملي
83
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل [ 11575 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم . [ 11576 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد ابن مسلم ، أنهما ( 1 ) قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمد بن
--> أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الباب 1 فيه 12 حديثا . 1 - الكافي 3 : 540 / 1 ، والتهذيب 4 : 26 / 60 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 3 : 541 / 5 . ( 1 ) ضمير " أنهما " راجع إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائره ، لا إلى زرارة ومحمد بن مسلم . " منه قده "