الحر العاملي

84

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) نحوه ( 2 ) . أقول : يأتي وجهه ( 3 ) . [ 11577 ] - 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس . [ 11578 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة على يتيم . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن القاسم ، إلا أنه قال : لا زكاة على مال اليتيم ( 2 ) . ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن محمد بن القاسم مثله ( 3 ) .

--> ( 2 ) التهذيب 4 : 29 / 72 ، والاستبصار 2 : 31 / 90 . ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب . 3 - الكافي 3 : 541 / 4 . 4 - الكافي 3 : 541 / 8 ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة . ( 1 ) الفقيه 2 : 115 / 495 . ( 2 ) التهذيب 4 : 30 / 74 . ( 3 ) التهذيب 4 : 334 / 1049 .