الحر العاملي

78

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 11565 ] 2 - ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وجعل على البراذين السائمة الإناث في كل عام دينارا . [ 11566 ] 3 - وبالاسناد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في البغاء شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ ، قال ( 1 ) : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شئ ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب . [ 11567 ] 4 - ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ ، وذكر الباقي نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما ( 1 ) ، وما يدل على عدم الوجوب في الخيل ( 2 ) .

--> 2 - المقنعة : 40 . 3 - الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام . ( 1 ) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 67 / 184 . 4 - المقنعة : 40 . ( 1 ) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام . وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب .