الحر العاملي
79
وسائل الشيعة ( آل البيت )
17 - باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق الا الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلا أن يراد به التجارة [ 11568 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما سئلا عما في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول . [ 11569 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى . [ 11570 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث - قالا : وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا ( 1 ) .
--> الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 530 / 4 . 2 - الكافي 3 : 530 / 3 . 3 - التهذيب 4 : 21 / 54 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 1 ) في المصدر : سميناها .