الحر العاملي
64
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وإن كثر ثمنه زكاة ، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار . [ 11530 ] 10 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذرة شئ ؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبو ب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة . [ 11531 ] 11 - وبالاسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في الأرز شئ ؟ فقال : نعم ، ثم قال : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز ، فيقال فيه ، ولكنه قد جعل ( 1 ) فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه . أقول : وتقدم ما يدل على الاستحباب ( 2 ) وعلى نفي الوجوب ( 3 ) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية . 10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من أحكامها [ 11535 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي ( 1 )
--> 10 - التهذيب 4 : 65 . 177 . 11 - التهذيب 4 : 65 / 178 . ( 1 ) في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الخصال : 604 / 9 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( ذ ) .