الحر العاملي
65
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن الأعمش عن ، جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال : الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب ( 2 ) فيما دون ذلك من الفضة ، ولا تجب ( 3 ) على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إذا كان سقى سيحا ، وإن سقى بالدوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا ، والصاع : أربعة أمداد ، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا ( 4 ) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة ( 5 ) . وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ( 6 ) ، ( ثم يكون ) ( 7 ) فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرا فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى
--> ( 2 ) في المخطوط : ولا يجب . ( 3 ) في المخطوط : ولا يجب . ( 4 ) في المصدر : فإن . ( 5 ) في المصدر زيادة : إلى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة . ( 6 ) في المصدر زيادة : [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ] . ( 7 ) في المصدر : فتكون .