الحر العاملي
60
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى . [ 11518 ] 16 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وروى أبو بصير المرادي وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمد بن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سوى ذلك . [ 11519 ] 17 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك . [ 11520 ] 18 - العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ( 1 ) أهي قوله : " وآتوا الزكاة " ( 2 ) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم .
--> 16 - المقنعة : 38 . 17 - مسائل علي بن جعفر 116 / 49 . 18 - تفسير العياشي 2 : 107 / 112 . ( 1 ) التوبة 9 : 103 . ( 2 ) البقرة 2 : 43 .