الحر العاملي

61

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 6 ) ، وانه محمول على الاستحباب . 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوى الجميع في الشرائط [ 11521 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار - في حديث - أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إلى عبد الله بن محمد : الزكاة على ( 1 ) كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب كلها زكاة . وروي أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : صدقوا الزكاة في كل شئ كيل ( 2 ) .

--> ( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الباب 9 الآتي من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3 : 510 / 3 ، والتهذيب 4 : 5 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 3 : 511 / 4 .