الحر العاملي

59

وسائل الشيعة ( آل البيت )

على الفضة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، فقال له الطيار - وأنا حاضر - : إن عندنا حبا كثيرا ، يقال له : الأرز ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وعندنا حب كثير ، قال : فعليه شئ ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عفا عما سوى ذلك . [ 11516 ] 14 - ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلا أنه قال ( 1 ) : الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الإبل والبقر والغنم ، ومما أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر . [ 11517 ] 15 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما حدود الزكاة فأربعة أولها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة ، والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع ( 2 ) فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الإبل والبقر والغنم ، وأما المساحة فمن باب الأرضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأما الوزن

--> 14 - الخصال : 422 / 20 . ( 1 ) في المصدر زيادة : منها . 15 - المحكم والمتشابه : 78 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) . ( 2 ) في المصدر : توضع .