الحر العاملي

58

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ذلك : على الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم . [ 11513 ] 11 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، بن عبيد الله بن علي ( 1 ) الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الزكاة ؟ قال ( 2 ) : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك . [ 11514 ] 12 - وعنه ، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعباس ابن عامر جميعا ، عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإن عندنا حبا كثيرا ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عما سوى ذلك وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا ، أفيه الزكاة ؟ ! . [ 11515 ] 13 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك :

--> 11 - التهذيب 4 : 3 / 4 ، والاستبصار 2 : 3 / 4 . ( 1 ) قوله ( بن علي ) ليس في التهذيب " هامش المخطوط " . ( 2 ) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : " فقال " . 12 - التهذيب 4 : 4 / 9 ، والاستبصار 2 : 4 / 9 . ( 1 ) في نسخة من الاستبصار : محمد بن جعفر الطيار ( هامش الأصل والمخطوط ) . 13 - التهذيب 4 : 5 / 10 ، والاستبصار 2 : 5 / 10 .