الحر العاملي

542

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي الحسن المسترق عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمه الحسين - في حديث - عن صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم ترزا ( 1 ) على الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثم قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال : فقلت السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان . [ 12673 ] 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبا . [ 12674 ] 10 - العياشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس . ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسندا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ثم إن وجه

--> ( 1 ) رزاه : نقصه . ( القاموس المحيط - رزأ - 1 : 16 ) . 10 - المقنعة 45 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . 11 - تفسير العياشي 2 : 63 / 60 . ( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .