الحر العاملي
543
وسائل الشيعة ( آل البيت )
التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما سبق 4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة وتعذر الايصال . [ 12675 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر - يعني : أحمد ابن محمد بن عيسى - عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف مثله ، إلا أنه قال : وأبناءهم ( 1 ) . [ 12676 ] 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله : أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل .
--> الباب 4 فيه 22 حديثا 1 - التهذيب 4 : 137 / 386 ، والاستبصار 2 : 58 / 191 ، والمقنعة : 49 . ( 1 ) علل الشرائع : 377 / 2 . 2 - التهذيب 4 : 134 / 400 .