الحر العاملي

518

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 12617 ] 18 - وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) ( 1 ) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا . [ 12618 ] 19 - وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم ( فيه سهم ) ( 1 ) رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم ، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردها ( 2 ) إلينا . [ 12619 ] 20 - وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> 18 - تفسير العياشي 2 : 62 / 56 . ( 1 ) الأنفال 8 : 41 . 19 - تفسير العياشي 2 : 63 / 62 . ( 1 ) في المصدر : بين . ( 2 ) في المصدر : يردوها . 20 - تفسير العياشي 2 : 63 / 62 . ( 1 ) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .