الحر العاملي

519

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس [ 12620 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ( 1 ) فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو للإمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الامام ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه ( 2 ) . [ 12621 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله تعالى وذكر الحديث مثله .

--> الباب 2 : فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 1 : 457 / 7 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) قرب الإسناد : 170 . 2 - التهذيب 4 : 126 / 363 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .