الحر العاملي

46

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له : اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف ، قال الله عز وجل : ولا تبذر تبذيرا ( 1 ) . وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ( 2 ) . [ 11487 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ( 1 ) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال - في حديث - : ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال عز وجل : " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل " ( 2 ) فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر ، وقد قال الله عز وجل أيضا : " اقرضوا الله قرضا حسنا " ( 3 ) وهذا غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا : " ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية " ( 4 ) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز

--> ( 1 ) الاسراء 17 : 26 . ( 2 ) الكافي 3 : 501 / ذيل حديث 14 . 2 - الكافي 3 : 498 / 8 ، وأورد صدر في الحديث 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) المعارج 70 : 24 - 25 . ( 3 ) المزمل 73 : 20 . ( 4 ) إبراهيم 14 : 31 .