الحر العاملي
364
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟ [ 12247 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد . . الحديث . أقول : استدل به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ وكان غنيا بنسبة الحرية ( 2 ) ، وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقية ( 3 ) . [ 12248 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 و 23 و 24 و 25 و 28 من أبواب المستحقين للزكاة . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 171 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) كذا في الأصل والمصدر وكان في المخطوط : ابن أبي عمير . ( 2 ) راجع شرح اللمعة 2 : 58 ، ومختلف الشيعة : 194 . ( 3 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب . 2 - الكافي 4 : 174 / 20 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 4 / 72 / 195 .