الحر العاملي

365

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 2 ) . قال الصدوق : هذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي : شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة . أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقية لما يأتي ( 3 ) . 18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا . [ 12250 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، ، عن محمد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : عبد ( 1 ) بين قوم

--> 3 - الفقيه 2 : 117 / 502 . ( 1 ) التهذيب 4 : 332 / 1040 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 137 / 144 . ( 3 ) يأتي في الباب 23 من أبواب الشهادات . وتقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه حديث واحد . 1 - الفقيه 2 : 119 / 512 . ( 1 ) في نسخة : رقيق ( هامش المخطوط ) .