الحر العاملي
363
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن ( 1 ) يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . [ 12244 ] 4 - قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين . [ 12245 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم افعل ذلك ( 1 ) . [ 12246 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به .
--> ( 1 ) في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 173 / 17 . ( 3 ) التهذيب 4 : 90 / 263 . 4 - الفقيه 2 : 116 / 499 . 5 - الفقيه 2 : 116 / 501 . ( 1 ) في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ) . 6 - الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .