الحر العاملي
362
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ كما سبق ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة ( 2 ) . 16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز اعطائه أصواعا متعددة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد [ 12241 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : تفرقها أحب إلي ، قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم . [ 12242 ] 2 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تعط أحدا أقل من رأس . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . [ 12243 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ،
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من أبواب المستحقين للزكاة . الباب 16 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب . 2 - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب . ( 1 ) التهذيب 4 : 89 ، 261 ، والاستبصار 2 : 52 / 174 . 3 - الفقيه 2 : 116 / 498 .