الحر العاملي

355

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه . أقول : المراد باعطاء العيال عزل الفطرة . [ 12221 ] 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) ( 1 ) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي . ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قد أفلح من تزكى ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقية الحديث ( 2 ) . [ 12222 ] 7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليست فطرة . [ 12223 ] 8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته

--> 6 - التهذيب 4 : 76 / 213 ، والاستبصار 2 : 44 / 142 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة العيد . ( 1 ) الاعلى 87 : 14 - 15 . ( 2 ) الفقيه 1 : 323 / 1478 . 7 - الاقبال : 283 . 8 - تفسير العياشي 1 : 43 / 36 . ( 1 ) البقرة 2 : 43 .